المسألة السادسة والأربعون التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين الصحيح من مذهبنا في التيمم أنه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين وهو مذهب الأوزاعي ومالك وقول الشافعي القديم إلا أن مالكا والشافعي لا يقتصران على ظاهر الكف بل على الظاهر والباطن فيما أظن ولا يجاوزان الرسغ وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وذهب الزهري إلى أنه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المناكب وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى إنه ضربتان يمسح بكل واحدة منهما وجهه ويديه فأما الذي يدل على صحة ما اخترناه من أنه ضربة فهو الحديث المروي عن عمار رضي الله عنه عن النبي ص أنه قال التيمم ضربة للوجه والكفين وروي عنه أيضا أنه قال أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله بذلك فقال ع يكفيك هذا وضرب بيده على الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه ويدل أيضا على ما ذكرناه أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة ولا بد منها على مذهب الكل فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا أو عليه الدليل وليس في ذلك ما يقطع العذر ويوجب العلم وبهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين وقد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف.
المسألة السابعة والأربعون وتعميم الوجه واليدين واجب هذا غير صحيح وقد بيناه في المسألة التي قبل هذه ودللنا عليه وكيف يجوز أن يكون التيمم عاما في العضوين وهو مبني على التخفيف أ لا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء والتيمم في عضوين وما كان موضوعا على التخفيف لا يساوى رتبة الغلط وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ودون ما يتجاوز ذلك.