أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل. وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال.
باب الطهارة من الأحداث:
والطهارة المزيلة لحكم الأحداث على ضربين: إحديهما غسل والآخر وضوء.
والغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أم لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن. وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله. ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للأموات من الناس واجب، والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب. وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل.
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات:
ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة، وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه، وهو سنة من سنن النبي ص وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه، فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال: بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، ثم ليجلس ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب، ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيمجده أو يسمع ذكر الرسول ص ويصلى عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ع وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال ولا يمنع الانسان منه على حال.
فإذا فرع من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل