ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات: فالمحرمات خمسة أشياء:
قراءة العزائم من القرآن. ودخول المساجد إلا عابر سبيل. ووضع شئ فيها.
ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله تعالى، أو أسماء أنبيائه وأئمته ع.
والمكروهات أربعة أشياء:
الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق. والنوم إلا بعد الوضوء. والخضاب.
فإذا أراد الغسل، وجب عليه أفعال وهيئات ويستحب له أفعال. فالواجب من الأفعال ثلاثة: الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد والنية. وغسل جميع البدن على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل.
والهيئات ثلاثة: مقارنة النية لحال الغسل والاستمرار عليها حكما.
والترتيب في الغسل: يبدأ بغسل الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
والمستحب أربعة أشياء: غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء والمضمضة، والاستنشاق والغسل بصاع من الماء فما زاد.
فصل في ذكر الحيض، والاستحاضة والنفاس الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد ويتعلق به عشرون حكما: أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب.
فالواجبات:
لا يجب عليها الصلاة، ولا يصح منها فعل الصلاة.
ولا يصح منها الصوم.
ويحرم عليها دخول المساجد ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف ويحرم عليها قراءة العزائم.
ويحرم عليها مس كتابة القرآن. ويحرم على زوجها وطؤها ويجب على من وطأها متعمدا الكفارة ويجب عليه التعزير.
ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم.
ولا يصح طلاقها. ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ولا يجب عليها قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم.