وغيرها. فإن ألزمنا قراءة السجدات، قلنا أخرجناها بدليل، وهو إجماع الطائفة وأخبارهم.
ويمكن أن يكون هذا الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا، والسجود لا يكون إلا على طهر - ذكره بعض أصحابنا. وهذا ضعيف لأن العلة لو كان ذلك لما تجاوز موضع السجود إلا أن يقال: النهي عن قراءة تلك السور الأربع لحرمتها الزائدة على غيرها، والنهي الوارد في الأحاديث بقراءة القرآن للجنب، ففي السور الأربع على الحظر وفيما عداها على الكراهة.
باب الحيض والاستحاضة والنفاس:
قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وسبب نزول هذه الآية إنهم كانوا في الجاهلية يتجنبون مؤاكلة الحائض ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد، فسألوا رسول الله ص عن ذلك واستعلموا ذلك أ واجب هو أم لا؟ فنزلت الآية. وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النساء في أدبارهن أيام الحيض، فلما سألوا عنه بين تحريمه. والأول أقوى. وقالوا: إن في هذه الآية خمسة عشر حكما، وزاد بعضهم.
والمحيض والحيض مصدر حاضت المرأة، والمحيض في الآية يصلح للمصدر والزمان، فتقدير المصدر يسألونك عن حيض المرأة ما حكمه من المجامعة وغيرها وتقدير الزمان يسألونك عن حال المرأة وقت الحيض ما حكمها في مجامعة الرجل إياها، والسائل أبو الدحداح فيما روي.
وصفة الحيض هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة على الأغلب، وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات، ولا يعتبر التوالي فيها بعض أصحابنا إذا لم يكن بين بعض الأيام الثلاثة وبين بعض عشرة أيام، وكلاهما على الإطلاق غير صحيح، لأن غير التتابع في ثلاثة الأيام إنما يكون في الحبلى لم يستبن حملها، والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار.
وأكثر الحيض عشرة أيام، وعليه أهل العراق والحسن، وأقل الطهر عشرة أيام،