واجب، فأما الموالاة فلا يجب هاهنا، فلو غسل رأسه غدوة وباقي جسده عند الزوال أو بعده لجاز.
وأما الندب: فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا، وغسل اليد قبل إدخالها الإناء ثلاثا.
وأما التروك فعلى ضربين أيضا: واجب وندب.
فالواجب أن لا يقرأ سور العزائم وهي سجدة: " لقمان " و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ باسم ربك " ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا القرآن، فإن مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها.
والندب: أن لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يترك فيها شيئا فإن كان له فيها شئ أخذه، ولا يرتمس في كثير الماء الراكد، وله أن يصلى بغسله ما شاء من فرض ونفل ولا وضوء عليه وهذا في الجنابة خاصة. وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيها من الوضوء لاستباحة الصلاة، وارتماسة واحدة في الماء يجزيه عن الغسل وترتيبه.
وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شئ وفي الترتيب إلا في الاستبراء.
ذكر: حكم الحيض وغسله:
الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة.
وما يلزم الحائض على ضربين: فعل وترك فالفعل أن تحتشي بالكرسف لئلا يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي وتمنع زوجها من وطئها. وأما الترك فهو: أن تترك أيام حيضها وهي في أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فيما بين ذلك من الصلاة والصيام، فإن رأته أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة. وكل ما وجب تركه على الجنب فهو واجب عليها، وعليها أيضا أن لا تقرأ سور العزائم.
وأما الندب الذي يلزمها فعلى ضربين أيضا: فعل وترك.
فأما الفعل: فإن تتوضأ وضوء الصلاة في كل وقت صلاة وتجلس في المحراب وتسبح