شك في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه وجبت عليه الطهارة، فإن صلى والحال هذه وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة، ومن تيقن الحدث ثم شك في الوضوء وجب عليه الوضوء، ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء لا يجب عليه إعادة الوضوء.
فإن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء لم يفرع منه وجب عليه استئناف الوضوء، فإن شك في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء لم يلتفت إلى الشك وبنى على الوضوء لأنه ليس من العادة أن ينصرف الانسان من حال الوضوء إلا بعد الفراع من استيفائه على الكمال.
فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء أو الأحجار معا وصلى وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصلاة وكذلك الحكم إن تركه ناسيا ثم تيقن وجب عليه أن يستنجي ويعيد الصلاة فإن كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البول وجب عليه غسل الإحليل دون الاستنجاء ودون شئ من أعضاء الطهارة، فإن كان قد صلى وجب عليه إعادة الصلاة.
ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى ثم ذكر وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين وجب عليه غسل الوجه ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه رجع فغسل يديه ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه رجع فمسح رأسه ثم رجليه بما بقي في يديه من النداوة، فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه، فإن لم يبق في شئ من ذلك نداوة وجب عليه إعادة الوضوء، فإن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه.
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه:
الذي ينقض الطهارة: النوم الغالب على السمع والبصر والمرض المانع من الذكر والبول والغائط والريح والجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل.
وليس ينقض الطهارة شئ سوى ما ذكرناه من مذي أو ودي أو قيح أو رعاف أو