المسألة التاسعة والخمسون:
أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام هذا صحيح وإليه نذهب وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وابن حي إن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه أنه لم يوقت وفي رواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام وعند الأوزاعي يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما ويرجع فيه إلى مقدار طهر المرأة قبل ذلك وحكى الشافعي أنه قال إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر يوما جعل القول قولها وحكى ابن أبي عمير عن يحيى بن أكثم أن أقل الطهر تسعة عشر يوما واحتج بأن الله جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا والحيض في العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض أقل من خمسة عشر يوما فوجب أن يكون حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر يوما لأن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما والذي يدل على صحة مذهبنا إجماع الفرقة المحقة وأيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر موجب للعلم وليس يجد المخالف ما هذه صفته.
المسألة الستون:
الصفرة إذ رأيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة وإن رأيت بعده فهي حيض وكذلك الكدرة. عندنا أن الصفرة الكدرة في أيام الحيض حيض وليست في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود وتأخره وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والليث وعبد الله بن الحسن وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم وذهب بعض أصحاب داود إلى أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض على وجه دليلنا بعد الاجماع المتقدم ما روي عن عائشة أنها قالت كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا فالظاهر أنها لا تقول ذلك من قبل نفسها بل بتوقف منه ع إنها ما كانت تصلي حتى ترى البياض خالصا ومعنى ذلك حتى ترى الخرقة بيضاء ليس فيها صفرة ولا كدرة وروي عن أسماء مثل ذلك وروي عن أبي هريرة أنه قال أول الحيض أسود ثم