مطلق، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب، ثم إن دليل الاحتياط تناول ما ذكرته، فعاد إلى الدرس ولم يذكر في ذلك شيئا.
أسئار الحيوان:
وأسئار الحيوان هي فضلة ما شربوا منه واستعملوه وماسوه بأجسامهم وهي على ثلاثة أضرب: أولها: يجوز استعماله على كل حال، وثانيها: مكروه، وثالثها: لا يجوز استعماله على حال.
فأما الأول: فهو سؤر كل ما أكل لحمه من حيوان البر والبحر لا ما كان جلالا وكل ما ليس بنجس من حيوان البر كان مما لا يؤكل لحمه.
وأما المكروه: فهو سؤر الجنب والحائض والبهائم والسباع إلا الكلاب والخنازير، وسؤر الطيور إلا ما كان جلالا أو مما يأكل الجيف أو يكون على منقاره أثر الدم، والسنور والفأرة والخيل والبغال والحمير.
وأما الذي لا يجوز استعماله على حال: فهو سؤر كل ما لا يؤكل لحمه من غير الناس والطيور إلا ما ذكرناه فيما تقدم وسؤر كل ما كان نجسا من الناس والكلاب والخنازير، واعلم أن حكم المائعات المخالفة للماء المطلق إذا شرب منها شئ مما تقدم ذكره أو استعماله أو ماسه بجسمه كالحكم السالف ذكره في الأقسام الثلاثة، وكلما ذكرناه أنه لا يجوز استعمال سؤره إذا ماس جسمه مائعا ثم جمد كالماء الذي يمسه ثم يصير ثلجا، أو جليدا فإنه لا يجوز استعماله على حال وإن غسل. فإن ماسه وهو ثلج أو جليد لم يجز استعماله إلا بعد غسله وكذلك الحكم فيما خالف الماء من المائعات.
وليس ينجس الماء مما يقع فيه من الحيوان إلا أن تكون له نفس سائلة، وأما ما يقع فيه مما ليس له نفس سائلة - غير العقرب والوزع - فإنه لا ينجسه، فذلك كالخنافس وبنات وردان والجراد وما أشبه ذلك ويجوز استعماله على كل حال إلا أن يسلبه إطلاق اسم الماء، فإن سلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهارة وجاز استعماله في ما عدا ذلك، والبول والروث مما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لم ينجسه قليلا كان أو كثيرا ويجوز استعماله على كل حال