وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل. وإذا داس الانسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك، وإن أصابت تكته أو جوربه لم يحرج بالصلاة فيهما وذلك إنهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس.
وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يتطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجازت له فيه - وإن لم يغسله - الصلاة، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسته أيضا ووجب عليه غسله منه بالماء. وإن مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك كما قدمناه. وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس.
وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والجراد والذباب والخنافس وبنات وردان إذا أصابت يد الانسان أو جسده أو ثيابه لم تنجسه بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها. وكذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء.
والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع، وإن أصاب جسد الانسان شئ من هذه الأشربة نجسته ووجب عليه إزالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء. وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهرق ما فيها منها وتغسل سبع مرات بالماء.
باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وتحنيطهم وتكفينهم وإسكانهم الأكفات:
وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام:
أن يوجهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره فيجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاءها، ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أمير