الماء النجس:
والماء النجس إذا تطهر به مكلف ثم صلى فلا يخلو من أن يكون تقدم له العلم بنجاسته أو لم يتقدم له العلم بذلك، فإن كان العلم قد تقدم له بذلك كان عليه إعادة الطهارة والصلاة إن كان قد صلى بهذه الطهارة سواء كان مع تقدم العلم له بذلك وقد نسيه ثم ذكره أو لم يكن كذلك، فإن لم يكن قد تقدم العلم له بذلك فلا يخلو من أن يكون الوقت باقيا أو غير باق، فإن كان باقيا كان عليه إعادة الطهارة والصلاة وإن لم يكن باقيا لم يكن عليه شئ وعليه مع هذه الوجوه غسل ما أصابه هذا الماء من جسده أو ثيابه.
الأواني وفروعها:
والأواني إذا كانت من خشب أو فخار أو رصاص أو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماء للطهارة وغيرها، وما كان منها ينشف الماء مثل الخشب والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد من الكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماء غسل أو لم يغسل، وكذلك ما استعمل منها في الخمر والمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
وأواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الماء ولا في غيره للطهارة ولا غيرها، فإن تطهر المكلف منها أو أكل فيها أو شرب منها كانت طهارته صحيحة ولم يحرم المأكول والمشروب عليه لأن الحظر إنما يتناول استعمالها وذلك لا يتعدى إلى ما هو فيها، والإناء المفضض إذا كان فيه موضع غير مفضض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضض، وكل ما استعمله من الكفار - على اختلافهم في الكفر - من الأواني والأوعية في المائعات إذا كانت مخالفة للأواني والأوعية التي تقدم ذكر استعمالهم لها أو باشروه بأجسامهم فلا يجوز استعمال شئ منها إلا بعد غسله ثلاث مرات.
وإذا شرب الكلب أو الخنزير في شئ من الأوعية أو الأواني فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء ويغسل ثلاث مرات الأولى بالتراب، وليس يعتبر التراب في غسل شئ مما ذكرناه إلا في ولوع الكلب والخنزير لأنه يسمى كلبا، وإذا ولغ في الإناء من الكلاب أكثر من