والآخر من حدث يوجب الوضوء.
ففي الأول: يضرب المتيمم براحتيه على الأرض ثم ينفض إحديهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب أخرى ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا.
والثاني: بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين وأما الكيفية فواحدة.
وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم وينقض الطهارتين أيضا الصغرى والكبرى وجود الماء مع التمكن من استعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة.
ذكر: تطهير الثياب وما يصلى عليه:
النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها تجب إزالة كثيره وقليله. ومنها ما يجب إزالة كثيره دون قليله. ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره.
فالأول: البول والغائط والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والخمر وسائر ما يسكر والفقاع وروث وبول ما لا يؤكل لحمه ولعاب الكلب والمسوخ.
والثاني: كل دم غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة لأن هذا الدم إذا كان في الثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا كان أو مجتمعا جازت الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجب إزالته.
والثالث: دم السمك والبراغيث ودم القروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، فأما دم القروح خاصة فإن لم يكن بهذه الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنه يجب إزالته، ودم الجراحات التي لا يمكن غسلها خوفا من انتقاضها.
فأما ما يلبس فعلى ضربين:
أحدهما: لا تتم الصلاة فيه منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها.
وإزالة النجاسة على أربعة أضرب: