المسألة الأربعون التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال هذا صحيح وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ما رواه الزهري عن سهل بن سعيد أنه أخبر أن أبي بن كعب رخص في بدء الاسلام للمجامع أن يتوضأ ثم أمرنا رسول الله ص بالغسل وأيضا فقد كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب فقال جمهورهم مثل ما حكيناه من مذهبنا وقالت الأنصار الماء من الماء فأرسلوا بأبي سعيد الخدري إلى عائشة فسألها فقالت قال رسول الله ص: إذا التقى الختان وغابت الحشفة وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا ورجعوا إلى قولها وقال عمران خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا وقال لزيد بن ثابت لو أفتيت بعد هذا خلافه لأوجعتك وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه وسقط حكم الاختلاف المتقدم والإجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف ويصير القول إجماعا.
المسألة الإحدى والأربعون الوضوء قبل الغسل فرض وبعده نفل. والصحيح عندنا خلاف ذلك والذي نذهب إليه أن يستباح بغسل الجنابة الصلاة وأن لم يجدد المغتسل وضوء وهو مذهب الفقهاء دليلنا على صحة قولنا بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى إلى قوله حتى تغتسلوا فمنع الجنب من الصلاة وجعل الاغتسال الحد والغاية فيجب لمن اغتسل أن تحل له الصلاة وأيضا ما روي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي إلى قوله طهرت وقد مضى فأطلق القول بطهارتها عند إفاضة الماء فدل على أنه يجوز لها استباحة الصلاة لأن من يجب عليه الوضوء لا يقال له أنه قد طهر على الإطلاق فإن تعلق من خالفنا في ذلك بأن الله أمر المحدث بالوضوء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى قوله إلى الكعبين ثم أمر الجنب بالغسل بقوله وإن كنتم