جنبا فاطهروا فمن كان محدثا جنبا وجب عليه الأمران جميعا قلنا له أما الآيتان لا حجة لكم فيها لأن الله تعالى لما قال إذا قمتم إلى الصلاة لم يكن بد من إغمار حدثا يتعلق به وجوب الوضوء لأن الوضوء لا يجب بالقيام إلى الصلاة ولا بإرادة القيام إليها وليس مخالفونا بأن يضمروا وأنتم محدثون على كل حال بأولى منا إذا أضمرنا وأنتم محدثون الحدث الذي لا ينضم إليه الجنابة لأن لفظ الظاهر لا يقتضي قولهم ولا قولنا وإنما يكون حجة لهم ولنا بالإضمار الذي ليس هو لفظ الآية فإذا لا حجة في ظاهرها لهم وإذا قمنا مقامهم في الإضمار وهي دليلهم سقط استدلالهم بها على أن إضمارنا أولى من إضمارهم بالأدلة التي تقدمت.
المسألة الثانية والأربعون يجزئ في الوضوء والغسل ما أصاب البدن من الماء ومثل الدهن قد روى أصحابنا عن أئمتهم ع مثل هذا اللفظ بعينه والذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال وفي الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة والمتوضئ ما يسمى غسلا ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل فأما الأخبار الواردة بأنه يجزيك ولو مثل الدهن فإنها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا ولا يجوز غير ذلك.
المسألة الثالثة والأربعون ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول صح اغتساله وطهر في الحالة فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال قد بينا في مسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة وما يجب بيانه في هذا الباب بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده فإنه لم يخرج مني فلا غسل لأجل البول فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله إذا بال فعليه إعادة الغسل لأنه إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح وقد دللنا عليه وإن لم نرد ذلك فالكلام غير صحيح لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل لأن البول لا يوجب الغسل وإنما يوجبه خروج المني