الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء وهو القول المتقدم للشافعي وبه قال الأوزاعي في بعض الروايات وربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن حنبل وقال مالك وابن أبي ليلى والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق بعذر جاز أن يبني عليه والتفريق المتعمد عنده أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه مع وجود الماء ويمكنه منه حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء أو يجد منه دون الكفاية فيتشاغل بطلب الكفاية وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز تفريق الوضوء وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والثوري وداود، به قال الشافعي في الجديد وروي أيضا عن الأوزاعي دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه ع من أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلا يخلو من أن يكون ع وإلى بين الوضوء أو لم يوال فإن لم يكن والى أدى ذلك أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به وهذا خلاف الاجماع فثبت أنه ع والى وبين أن خلافه لا يجوز وروى أبو داود في كتاب السنن عنه ع أنه رأى رجلا توضأ وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء وأمره ع بأن يعيد الوضوء والصلاة ومن قال إن الأمر على الفور وهو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية على وجوب الموالاة وأنه بعد غسل وجهه مأمور على الفور بغسل يديه وكذلك باقي الأعضاء.
المسألة الرابعة والثلاثون: لا يجوز المسح على الخفين مع القدرة على غسل الرجلين ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة هذا صحيح ولا يجوز عندنا المسح على الخفين ولا الجوربين ولا الجرموقين في سفر ولا حضر مع الاختيار وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف فيهم صحابة وتابعون واختلفت الرواية عن مالك فروى ابن القسم عنه ضعف المسح على الخفين وحكى ابن المنذر عن بعض أصحاب مالك أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين وقد روي عنه جوازه إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي