الطهر دم استحاضة فإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها إن كان غليظا حارا فهي حائض وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض.
وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن، فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقية.
وأما المبتدئة فيلزمها إذا رأت الدم أن تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض وإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني، فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة.
ويلزم الحائض أن تمنع زوجها نفسها ويجب عليه اعتزالها، فإذا طهرت - وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية - فتغتسل.
وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة إن كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد، وإن كان ينقب الشداد ولا يجري فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات، وإن كان ينقبه ويجري عليه فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة، فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.
وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت، وإن استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة، ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة، وأما مس الميت