بمعتاد ولا أحد منهم أثبت حدثا ينقض طهرا لا يخرج من البدن ولا يعترض على هذه الجملة النوم والجنون والإغماء لأن ذلك كله إذا غلب على التمييز لا يؤمن معه الحدث حدثا في نفسه والمعاصي خارجة عن هذه الجملة فكيف يجعل أحداثا على أنه يلزم على هذا المذهب أن يكون من عصى باعتقاد مذهب فاسد لا يصح وضوءه ما دام مصرا على هذه المعصية لأن الدليل قد دل على أن جنس الاعتقاد لا يبقى وإنما يستمر كون المعتقد معتقدا باعتقادات يجددها في كل حال وإذا كان من ذكرناه يجدد في كل حال اعتقادات هي معاص وكبائر لم يصح له وضوء وهذا يوجب ألا تصح الصلاة ولا الوضوء ممن هذه حاله وقد علم خلاف ذلك وأيضا فإن المصر على المعاصي هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها والعزم على المعصية معصية وهذا يوجب ألا يصح وضوء مصر على المعاصي ولا صلاته ولا أحد من الأمة يبلغ إلى هذه الحال.
المسألة السابعة والثلاثون كل حركة كانت معصية انقضت الوضوء والكلام في هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها فلا معنى لإعادته.
المسألة الثامنة والثلاثون لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك هذا صحيح وعندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا فمن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث وجب عليه الوضوء ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء بنى على الوضوء وكان على طهارته وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن حي وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وقال مالك إن استولى الشك وكثر منه بنى على اليقين مثل قولنا فإن لم يكن كذلك وشك في الحدث بعد يقينه بالوضوء وجب أن يعيد الوضوء دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر ذكره وأيضا ما رواه عبد الله بن زيد الأنصاري قال شكى إلى رسول الله ص الرجل يخيل إليه الشئ وهو في الصلاة فقال ع لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع