أن يصرف ذكر النوم في الأخبار التي ذكرناها إلى المعهود المألوف وهو نوم المضطجع دون القائم والراكع ويدعي أن القائل إذا قال فلان نام لا يعقل من إطلاقه إلا النوم المعتاد دون غيره وذلك أن الظاهر يقتضي عموم الكلام بلا دلالة وبعد فغير مسلم أن القائل إذا قال نام فلان أنه يفهم من إطلاقه الاضطجاع وإن فهم ذلك في بعض الأحوال فبقرينة هو دلالة على أنه لا خلاف بيننا وبين من راعى اختلاف الأحوال في النوم أن قوله من نام فليتوضأ يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار ولا يختص بالأوقات المعهود فيها النوم حتى يدعي مدع أنه يختص بليل أو توسط نهار لأن ما عدا ذلك من أوقات النهار ليس بمعهود فيه فكما أنا نحمله على عموم الأوقات التي يقع فيها النوم ولا نراعي ما يعهد فيه النوم فكذلك نحمله على جميع الإشكال والهيئات التي ينام النائم عليها ولا يراعى في ذلك عادة مألوفة وأيضا ما روته عائشة عنه ع أنه قال من استجمع نوما فعليه الوضوء وفي خبر آخر إذا استثقل أحدكم يوما فليتوضأ فأما الأخبار التي رووها عن النبي ع في نفي الوضوء من النوم فإذا نحملها إذا تقبلناها على نوم لا استثقال معه وإنما هو بتهوم وسنة خفيفة وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة لنا وعلينا في مسائل الخلاف.
المسألة السادسة والثلاثون فعل الكبيرة حدث هذا غير صحيح عندنا وعند جميع الفقهاء بلا خلاف في نفسه وعلى هذا إجماع الفرقة المحقة بل إجماع الأمة كلها ومن تجدد خلافه في ذلك فالإجماع قد سبقه ولا ينقل من الرواة أن فعل المعاصي في أيام النبي ص أو في أيام الصحابة والتابعين وقد اختلفوا في كثير من الأحداث عد حدثا في نفسه وأنه ينقض الطهر وبعد فقد بينا أن ما يعم به البلوى ويتكرر حدوثه لا بد من إيراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلج الصدر على هذا عولنا في أم مس الذكر لا ينقض الوضوء ولو كان فعل المعصية حدثا في نفسه لوجب أن يرد ذلك ورودا يقطع العذر ويوجب العلم ويشترك فيه الخاص والعام كما وجب في أمثاله على أن الأمة مجمعة على أن الأحداث كلها ما خرجت من البدن، ثم اختلفوا فيما يخرج من السبيلين فراعى قوم كونه معتادا أو فرق بينه وما ليس