صوتا أو يجد ريحا وروى أبو هريرة أن رسول الله ص قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين أليتيه فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا وفي خبر آخر أن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وكل هذه الأخبار توجب اطراح الشك والبناء على اليقين ولم يفرق في جميعها بين أن يعرض ذلك مرة أو مرارا وتعلقهم بقوله ع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ليس بشئ وهذا الخبر دليلنا في المسألة لأن ما يريبه الشك والذي لا يريبه هو اليقين فيجب أن يعمل على اليقين وهو الوضوء بطرح الشك.
المسألة التاسعة والثلاثون خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال بشهوة ودفق أو بغير ذلك وقبل الغسل أو بعده وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه المني لا يوجب الاغتسال إلا أن يخرج على وجه الدفق والشهوة ثم اختلفوا في من جامع واغتسل ثم خرج منه شئ فقال أبو حنيفة ومحمد إن كان بعد البول فلا غسل عليه وإن كان قبل البول فعليه الغسل وقال أبو يوسف ليس عليه غسل، بال أو لم يبل إذا خرج بعد الدفقة الأولى وبه قال مالك دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه ع من قوله الماء من الماء وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله واسم الماء يتناول المني عرفا وشرعا في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن المراد به المني وأيضا ما روي عن أم سلمة قالت يا رسول الله إذا رأت المرأة الماء تغتسل فقال ع نعم إذا رأت ولم تفرق بين الأحوال فوجب أن يكون على عمومه وروي عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبر وأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل ذكر الاحتلام أو لم يذكره وجايز أن يكون المني خرج في حال النوم من غير شهوة وهذا يدل على أن الاعتبار في وجوب الاغتسال خروج المني.