المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللغة بل من جهة غيرها فدل ذلك على ما ذكرناه وقد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في مسائل الخلاف.
المسألة الخامسة والعشرون:
المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا، هذا صحيح وهو مذهبنا ومذهب الحسن البصري والزهري وربيعة ومالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وذهب إسحاق بن راهويه وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل معا وذهب ابن حنبل وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة غير واجبة فيهما وقال داود:
الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة ولا يجبان في غسل الجنابة وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه في بعض الروايات عن الليث بن سعد إلى أنهما واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ذكره ما روي عن أم سلمه أنها قالت قلت لرسول الله ص: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه في الغسل من الجنابة فقال ع: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء وتفيضي الماء عليك فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت فبين ع أن الأجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاق شرع فمن ادعاه كان عليه الدليل ولا دليل في ذلك يقطع العذر وقد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل من حكينا خلافه في هذه المسائل ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في مسائل الخلاف فإن الكلام في هذه المسألة مستقصى هناك.
المسألة السادسة والعشرون:
تخليل اللحية واجب كثيفة كانت أو رقيقة الصحيح عندنا أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل وجهه وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا فمن كان ذا لحية كثيفة يغطى