ع أنه قال لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار وفي لفظ أخرى لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار وأما الريح فلو كان فيها استنجاء واجب أو مستحب مع عدم البلوى بها وكثرة حدوثها ووقوعها لوجب أن يكون النقل به متظاهرا كما تظاهر في غيره وأيضا فالأصل أنه لا عبادة والشرع طار متجدد وقد علمنا أن الاستنجاء من الريح شرع فمن ادعاه فعليه الدلالة ولا دلالة كافية له في ذلك.
المسألة الرابعة والعشرون:
النية شرط في صحة الوضوء. وعندنا أن الطهارة تفتقر إلى نية وضوء كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض وهو مذهب مالك والشافعي وربيعة وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وداود بن حنبل وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية، وقالوا جميعا إلا زفر: إن التيمم لا بد فيه من نية وقال الحسين بن حي: يجزئ الوضوء والتيمم جميعا بغير نية. دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وتقدير الكلام فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا وهكذا مذهب العرب لأنهم إذا قالوا إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك وتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الأمير وخذ سلاحك للقاء العدو والغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة دون غيرها، وأيضا ما يروى عن النبي من قوله: الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية فوضح أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة شرعية مجزئة إلا بالنيات وقوله ع إنما لامرئ ما نوى يدل على أنه ليس له ما لم ينو هذا حكم اللغة العربية أ لا ترى أن القائل إذا قال: إنما لك درهم فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم والذي يدل على صحة ما ذكرناه في لفظة إنما أن ابن عباس كان يذهب إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ويأبى نسية وخالفه في ذلك وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي عن بيع الذهب والفضة فعارضهم بقوله ع: إنما الربا في النسيئة فجعل هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة وقول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة وبعد فإن