الزائدة وعلى هذا لا ينكر أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفظها فتنتصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس والعطف على الموضع جائز مشهور عند أهل العربية أ لا ترى أنهم يقولون لست بقائم ولا قاعدا فينصبون قاعدا على موضع قائم لا لفظة وقد يقولون حشيت بصدره وصدر زيد وأن زيدا في الدار وعمرو فرفع عمرو على الموضع لأن أن وما عملت فيه في موضع رفع ومثله قوله تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالجزم على موضع فلا هادي له لأنه موضع جزم قال الشاعر: معاوي إننا بشر فاسجح - فلسنا بالجبال ولا الحديد، فنصب الحديد على الموضع وقال الآخر: هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عند رب أخا عون بن محراق، وإنما نصب عند رب لأن حق الكلام هل أنت باعث دينارا حمل على الموضع لا اللفظ وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفيناه الكلام فيه في مسائل الخلاف فمن أراد بلوع الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه.
المسألة الثانية والثلاثون:
الدلك شرط في صحة الوضوء عندنا أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وقال مالك لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه وهو مذهب الزيدية دليلنا بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: حتى تغتسلوا وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ومر يده عليه وقوله ع أما أنا فأفيض على رأسي وسائر بدني فإذا فعلت ذلك فقد طهرت فبين وقوع الكفاية والطهارة بهذا الغسل دون إمرار اليد وقوله ع لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء عليك وإذا أنت فقد طهرت وقوله ع إذا وجدت الماء فامسسه جلدك ومن اغتسل ولم يمر يده قد أمس الماء جلده.
المسألة الثالثة والثلاثون:
التوالي واجب في أحد الوجهين عندنا أن الموالات واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرق بين الوضوء مقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع