بالمرافق أو الأصابع فإن كان ابتدأ بالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته وأجمع الفقهاء على خلاف ذلك ولا اعتبار لمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع لأن الاجماع سابق له ولأنه بنى ذلك على أن إلى بمعنى الغاية والحد وإن الحد خارج عن المحدود وقد بينا اشتراك هذه اللفظة.
المسألة الثلاثون:
فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية هذا صحيح وهو مذهبنا وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك ويجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس والدليل على صحة مذهبنا الاجماع المقدم ذكره وأيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدث وليس كذلك من مسح مؤخر الرأس فما عليه الاجماع أولى وأيضا فإن الحدث متيقن وإزالته بمتيقن أولى ومن مسح مقدم رأسه أزاله بيقين وليس كذلك من يمسح غير هذا الموضع.
المسألة الحادية والثلاثون:
المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في المسح في الرجل المسح دون الغسل فمن غسل لم يجزه وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهم، وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول التخير بين المسح والغسل وهو مذهب محمد بن جرير الطبري وأبي على الجبائي وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء أن الفرض هو الغسل دون المسح دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله وأرجلكم إلى الكعبين وأوجب على الوجوه بظاهر اللفظ الغسل ثم عطف الأيدي على الوجوه وأوجب لها بالعطف مثل حكمها فصار كأنه قال: واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم ثم أوجب مسح الرؤوس بصريح اللفظ كما أوجب غسل