وقال الشافعي بمثل مذهبنا ونص على أنه يكفي فيه الرش، وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام ومعنى هذا القول من الأوزاعي أنه لا بأس بترك غسله والعدول إلى النضح والرش وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وابن حي بول الصبي والصبية كبول الرجل يجب غسل الجميع ولم يفرقوا فأما الذي يدل على نجاسة بول الصبي ما روي عنه ع من قوله: استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه ولم يفصل بين بول الصغير والكبير وقوله ع لعمار إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ولم يفصل. وأما الذي يدل على خفة بول الرضيع وجواز الاقتصار على صب الماء والنضح فهو إجماع الفرقة المحقة وما رواه أمير المؤمنين ع عن النبي ص قال: يغسل من بول الجارية وينضح على بول الصبي ما لم يأكل الطعام وروت لنا زينب بنت الجون: أن النبي ع أخذ الحسين بن علي فأجلسه في حجره فبال عليه قالت: فقلت له ص: لو أخذت ثوبا وأعطيتني إزارك لأغسله فقال ع: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح على بول الذكر وقد استقصينا هذه المسألة في مسائل الخلاف غاية الاستقصاء.
المسألة الرابعة عشرة:
المني نجس وكذلك المذي أما المني فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن والثوب فأما المذي فعندنا أنه طاهر ووافقنا على نجاسة المني خاصة مالك وأبو حنيفة وأصحابه لأن أبا حنيفة وأصحابه وإن وافقوا في نجاسته فإنهم يوجبون غسله رطبا ويجزئ عندهم فركه يابسا وقال الثوري: يفرك وإن يفرك أجزأت الصلاة فيه وقال ابن حي: لا يعاد الصلاة من المني في الثوب ويعاد منه إذا كان على الجسد وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا ويغسله إذا كان رطبا وقال الشافعي: المني طاهر ويفرك من الثوب فإن لم يفرك فلا بأس والذي يدل على نجاسة المني إجماع الشيعة الإمامية ولا خلاف بينهما في ذلك ويدل أيضا عليه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء إلى قوله: رجز الشيطان، وروي في التفسير أنه تعالى أراد بذلك أنه الاحتلام فدلت الآية على نجاسة المني من