مذهبنا ويقضي على ما يرويه عنه ع من قوله: أيما إهاب به دبغ فقد طهر لأن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباع وبعده لا يتناوله لا يلتفت إلى مثله فإنه قول من لا يحصل ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته.
المسألة الحادية والعشرون:
ليس في غسل الإناء من ولوع الكلب والخنزير عدد محصور وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف. الصحيح عندنا أن الإناء يغسل من ولوع الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب وقال أبو حنيفة لا تحديد في غسله كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات وقال الشافعي يغسل سبعا إحديهن بالتراب، وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب ولكنه مستحب فإن استعمل لا يكون إلا سبعا وهو مذهب داود، وقال الحسن بن حي يغسل سبعا والثامنة بالتراب فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المقدم ذكره فهو أن الأخبار المتظاهرة عن النبي ص أنه أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب والأمر يقتضي الوجوب والغسل لا يكون إلا من نجاسته وفي بعض الأخبار أمرنا بإراقة الماء وكل ذلك يدل على النجاسة فمما روي فيه ما رواه أبو هريرة من أن النبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا وروى عبيد بن عمير أن النبي ع قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات والذي يدل على أن تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك أنه لا خلاف بين أصحاب التحديد في وجوب الثلاث ومن زاد على هذا العدد كان عليه الدليل ولا حجة يقطع الغدر فيما زاد على ذلك ولأنا نمكن من استعمال أخبارهم بحمل ما زاد على الثلاث على الندب وهم لا يمكنون من استعمال أخبارنا لأن الاقتصار على الثلاث لا يجوز عندهم بحال.
المسألة الثانية والعشرون:
لا يجوز إزالة النجاسات من المائعات سوى الماء المطلق. عندنا أنه يجوز إزالة