موضع آخر: ثم تطوف بالبيت أسبوعا، وهو طواف النساء، وقال في موضع آخر: ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء (1).
قال في الجواهر: فما في القواعد ومحكى المختلف من التوقف فيه لعدم الدليل، بل استوجهه في المسالك نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حل جميع ما عدا الطيب والنساء بالحلق وما عدا النساء بالطواف متناول للمرأة ومن جملة ذلك حل الرجال - واضح الفساد كوضوح منع التناول المزبور.
ثم قال: وكيف كان فقد ظهر لك مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء والآخر بعد