: وأما غير المميز فلا اشكال في عدم شرعية احرامه ولو تمرينا، فلا تحرم النساء عليه إذا لم يطف به الولي، نعم قطع الشهيد بكونه كالميزان أحرم به الولي واحتمله في كشف اللثام هنا قويا، وقد سمعت ما أسلفنا منه في غير المقام في تفسير اجماعي المنتهى والتذكرة، فإن تم كان هو الحجة مضافا إلى دعوى ظهور النصوص فيه.
ويجب (أي طواف النساء) على الخناثى لأنهم إما رجال أو نساء وعلى الخصيان إجماعا محكيا عن المنتهى والتذكرة، مضافا إلى الأصل وما سمعته من صحيح ابن يقطين (1)، على أنهم من شأنهم - الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به، ولذا يجب قضاؤه عن الميت قال الشهيد: وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء اجماعا، فيجب على الخصي والمرأة