شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت: فان كان الخبران عنكما (عنكم - فقيه - المستدرك) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت: جعلت فداك فان وافقها (وافقهما - خ - وافقهم - المستدرك) الخبران جميعا قال:
ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).
أقول: لا إشكال في ان قوله: «يكون منازعة بينهما في دين أو ميراث» ليس في نظره خصوصيتهما بل ذكرهما من باب المثال وانما نظره إلى جواز الرجوع إلى السلطان والقضاة في المحاكمات فأجاب عليه السلام بان التحاكم عندهم تحاكم إلى الطاغوت وما يأخذه بحكمهم سحت وان كان حقه ثابتا، ثم بعد بيان حكم المسألة سئل عن الوظيفة في المنازعات فأجاب بقوله: «ينظران إلى من كان منكم» (إلخ).
ولا إشكال في قوة ظهور هذه الجمل كل واحدة عقيب الأخرى أي قوله: «من كان منكم ممن روى حديثنا» إلى قوله: «والراد علينا» في الحكم الفاصل للخصومة كما هو واضح، وجعله عليه السلام من كان بهذه الأوصاف حاكما انما هو لأجل منصبه المجعول من قبل الله أي من حيث كونه إماما منصوبا من قبل الله وحاكما وسلطانا على الناس فحينئذ يكون رد الحاكم المنصوب من قبلهم في حكمه ردا عليهم وعلى الله تعالى حقيقة لأن لازم نصب الحاكم هو الأمر بلزوم طاعته فالله تعالى نصب رسول الله والأئمة عليهم السلام سلطانا على العباد وأوجب طاعتهم، وأبو عبد الله عليه السلام نصب الفقهاء حاكما عليهم من حيث كونه سلطانا فحينئذ يكون رد الحاكم المنصوب من قبله ردا عليهم وردهم ردا