الصحة والأخرى مما فيه ريب بل لا بد وان تندرج في قوله: بين غيه، وهذا واضح بأدنى تأمل. ثم على فرض ورود الإشكالات على الأخذ بظاهر هاتين الفقرتين من المقبولة لا يوجب ذلك صرفها عن هذا الظهور القوى المتعاضد بالتكرار مرة بعد أخرى والمتعاضد بالروايتين المتقدمتين وإدراجهما في اخبار العلاج حتى تكون أعدلية الراوي وأفقهيته وقرينيهما من المرجحات، مع ان روايات العلاج بكثرتها وتظافرها خالية عن التعرض لها مع شيوعها وكثرتها.
والتحقيق: ان تلك المذكورات ليست من مرجحات الخبرين المتعارضين رأسا لعدم الدليل عليه الا المرفوعة التي عرفت حالها والمقبولة التي عرفت ظهورها.
واما الاشتهار بين الأصحاب بما صرحت به المقبولة فهو ليس من المرجحات لإحدى الحجتين لما عرفت ان المراد به الاشتهار بحسب الفتوى وكون الطرف المقابل شاذا معرضا عنه وما كان حاله كذلك تسقط عن الحجية، كان في مقابله معارض أولا، واما كثرة الرواية واشتهار النقل مجردا عن الفتوى فلا دليل على كونها مرجحة بل لو دل دليل على وجوب الأخذ بالرواية التي اشتهرت روايتها وترك الشاذ رواية لا يدل على الاشتهار بحسب الرواية دون الفتوى لأن المرسوم المتعارف لدى قدماء أصحابنا هو نقل الرواية في مقام الفتوى وكانت متون الروايات فتواهم فنقل الرواية وشهرتها كانت مساوقة للشهرة الفتوائية كما يتضح ذلك بالرجوع إلى الروايات خصوصا باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من كتاب قضاء الوسائل وإلى كتب قدماء أصحابنا كالصدوقين ومن في طبقتهما أو يقرب منهما.
نعم أصحاب الأصول المتقدمة والمتأخرة كانوا يضبطون مطلق الروايات الواصلة إليهم لكن كانت فتواهم أيضا بصورة نقل الرواية بل الفقهاء إلى زمان شيخ الطائفة لم - يكونوا يتعدون في فتاواهم عن متون الروايات على ما صرح به الشيخ في أول المبسوط، فاتضح من ذلك ان قوله: «ان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات» لا ينافي ما ذكرناه من ان المراد بالاشتهار هو الشهرة الفتوائية لا الروائية، فتحصل مما ذكرنا ان الأعدلية