وما يتلوها ليست من المرجحات وكذا الاشتهار.
نعم ما يمكن ان يعد منها في فقرات المقبولة هو موافقة الكتاب ومخالفة العامة على إشكال فيه بان يقال: كانت الفقرات الأولى منها ممحضة في حكم الحكمين حتى انتهى الأمر إلى السؤال عن الخبرين فقال «ان كان الخبران عنكم مشهورين» وهذا وان كان من تتمة السؤال عن حكم الحكمين، والسياق يقتضى ان يكون راجعا إليه، لكن لا يبعد استفادة حكم ما نحن فيه منه، فان السائل كأنه انتقل عن حكم الحاكم إلى مستنده ونظر إلى تعارض نفس الخبرين، ويظهر من الجواب ذلك أيضا حيث قال: «ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة» فان المراد بالموصول الخبر لا حكم الحاكم، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
وكيف كان لا يجوز التمسك بالمقبولة لجعل الأعدلية وما يتلوها وكذا الشهرة من المرجحات ولا نحتاج في جعل موافقة الكتاب ومخالفة العامة منها إليها لورود الاخبار الكثيرة فيهما وسيأتي التعرض لها.
فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هاهنا عدم ورود الإشكالين المتقدمين، اما قضية شهادة اختلاف نفس الاخبار على الحمل على الاستحباب فلأنه بعد عدم اعتبار المرفوعة وعدم كون المقبولة من اخبار العلاج وانحصار المرجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة انحلت هذه الشبهة فان تقييد إطلاق اخبار العلاج بعد ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله من أهون التصرفات وسنرجع إليه إن شاء الله، واما قضية تقدم حمل الأوامر على الاستحباب على تقييد إطلاق الاخبار الكثيرة الواردة في التخيير لكونه تقييدا بالفرد النادر فلما ظهر سابقا ان ما دل على التخيير منحصر برواية ابن الجهم وان ادعى الشيخ تواترها بملاحظة عده ما لم يكن من هذا الباب منه وهي بملاحظة صدرها حيث قال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله (إلخ) يحمل ذيلها على ما إذا لم تكن الروايتان مخالفتين للكتاب والسنة.
وبما عرفت وستعرف ان المرجح في باب التعارض منحصر بموافقة الكتاب ومخالفة العامة يكون تقييد رواية ابن الجهم من أسهل التصرفات ولا يكون تقييدا بالفرد