وما ادعى بعض أعاظم العصر من ان النسخ يتوقف على ثبوت حكم العام وأصالة الظهور في الخاص الحاكمة على العام يرفع موضوع النسخ «منظور فيه» لأن ذلك على فرض تسليمه انما هو فيما محض الدليل في التخصيص أي لم يكن احتمال النسخ في البين ودار الأمر بين تقديم العام أو الخاص لا فيما دار الأمر بين النسخ والتخصيص فحكومة أصالة الظهور في الخاص على أصالة الظهور في العام لا توجب تقدم التخصيص على النسخ بل لما كانت الحجة على الاستمرار منتزعة من السكوت في مقام البيان يكون الدليل الدال على قطع الحكم بيانا وقاطعا للسكوت فيرتفع موضوع الحجية به كما تقدم بيانه، ومما ذكرنا ظهر الحال في إطلاق الحكم أو الموضوع.
وان قلنا بان الدليل عليه هو مثل قوله: «حلال محمد صلى الله عليه وآله...» فهو وان كان ضعيفا