لها عن الحجية فيرى أركان الاستصحاب فيهما تامة، ثم قال: لا محيص عن الأخذ بالفتوى الأصولية فإنه لو أريد في الفرعية استصحاب الأحكام الواقعية فالشك في اللاحق موجود دون اليقين السابق، اما الوجداني فواضح، واما التعبدي فلارتفاعه بموت المفتي فصار كالشك الساري وان أريد استصحاب الحكم الظاهري الجائي من قبل دليل اتباع الميت فان أريد استصحابه مقيدا بفتوى الميت فالاستصحاب في الأصولية حاكم عليه لأن الشك في الفروعية مسبب عن الشك فيها وان أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري وجعل كونه مقول قول الميت جهة تعليلية فاحتمال ثبوته اما بسبب سابق فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم أو بسبب لا حق وهو مقطوع العدم إذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى الميت للحي نعم يحتمل بقاء الحكم الواقعي لكن لا يكفي ذلك في الاستصحاب لأنه مع الحكم الظاهري في رتبتين وموضوعين فلا يكون أحدهما بقاء الاخر لكن يجري استصحاب الكلي بناء على جريانه في القسم الثالث، وان أريد استصحاب حجية فتاوى الفرعية فاستصحاب الحجية في الأصولية حاكم عليه لأن شكه مسبب عنه لأن عدم حجية تلك الفتاوى أثر لحجية هذه وليس الأصل مثبتا لأن هذا من الآثار الثابتة لذات الحجة الأعم من الظاهرية والواقعية.
ثم رجع عما تقدم واختار عدم جريان الاستصحاب في الأصولية فان مقتضى جريانه الأخذ بخلاف مدلوله ومثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب فان مقتضى الأخذ باستصحاب هذا الفتوى سقوط فتاواه عن الحجية ومقتضى سقوطها الرجوع إلى الحي وهو يفتى بوجوب البقاء فالأخذ بالاستصحاب في الأصولية التي مفادها عدم الأخذ بفتاويه في الفرعيات لازمه الأخذ في الفرعيات بها وهذا باطل وان كان اللزوم لأجل الرجوع إلى الحي لا لكون مفاد الاستصحاب ذلك إذ لا فرق في الفساد بين الاحتمالين هذا مضافا إلى ان المسؤول عنه في الفرعيات المسألة الأصولية أعني من المرجع فيها فلا ينافي مخالفة الحي للميت في نفس الفروع مع إفتائه بالبقاء في المسألة الأصولية واما الفتوى الأصولية فنفسها مسؤول عنها ويكون الحي هو المرجع فيها وفي هذه المسألة لا معنى للاستصحاب بعد ان يرى الحي خطاء الميت فلا حالة سابقة حتى تستصحب (انتهى).
وفيه محال للنظر: