الأمر، وبعد العلم بالنجاسة لا يكون من قبيل كشف الخلاف كما في الأمارات الكاشفة عن الواقع.
ولا يبعد ان يكون الأمر كذلك في الاستصحاب فان الكبرى المجعولة فيه وهي قوله: «لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا» ليس مفادها جعل اليقين أمارة بالنسبة إلى زمان الشك، ضرورة عدم كاشفيته بالنسبة إليه عقلا لامتناع كونه طريقا إلى غير متعلقه. ولا معنى لجعله طريقا إلى غيره. فلا يكون الاستصحاب من الأمارات، بل ولا يكون جعله للتحفظ على الواقع كإيجاب الاحتياط في الشبهة البدوية في الاعراض والدماء فإنه أيضا خلاف مفادها وان احتملناه بل رجحناه سابقا، بل الظاهر منها انه لا ينبغي للشاك الذي كان على يقين رفع اليد عن آثاره فيجب عليه ترتيب آثاره فيرجع إلى وجوب معاملة بقاء اليقين الطريقي معه في زمان الشك وهو مساوق عرفا لتجويز إتيان المأمور به المشروط بالطهارة الواقعية مثلا مع الطهارة المستصحبة ولازم ذلك صيرورة المأتي به معها مصداقا للمأمور به فيسقط الأمر المتعلق به.
وبالجملة يكون حاله في هذا الأثر كحال أصالتي الطهارة والحل من حيث كونه أصلا عمليا ووظيفة في زمان الشك، لا أمارة على الواقع، ولا أصلا للتحفظ عليه حتى يأتي فيه كشف الخلاف ويدل على ذلك صحيحة زرارة الثانية حيث حكم فيها بغسل الثوب وعدم إعادة الصلاة معللا بأنه كان على يقين من طهارته فشك وليس ينبغي له ان ينقض اليقين بالشك.
وكذا الحال فيما إذا كان المستند حديث الرفع فان قوله: «رفع ما لا يعلمون» بناء على شموله للشبهات الحكمية والموضوعية لسانه رفع الحكم والموضوع باعتبار الحكم، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر حتى بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لأن لازمه طهارة ما شك في نجاسته موضوعا واقعا، ولا يمكن الالتزام بطهارة ملاقيه في زمان الشك بعد كشف الخلاف فلا بد من الحمل على البناء العملي على الرفع وترتيب آثار الرفع الواقعي، فإذا شك في جزئية شيء في الصلاة أو شرطيته لها أو مانعيته فحديث الرفع يدل على رفع الجزئية والشرطية والمانعية، فحيث لا يمكن الالتزام بالرفع