التعيينية في غيرهما والتخييرية فيهما بدليل واحد، فلا مناص الا القول بعدم الإطلاق لحال التعارض، «واما الطبيعة في حجية قول الفقهاء فأخذت على نحو صرف الوجود ضرورة عدم معنى لجعل حجية قول كل عالم بنحو الطبيعة السارية والوجوب التعييني حتى يكون المكلف في كل واقعة مأمورا بأخذ قول جميع العلماء فإنه واضح البطلان فالمأمور به هو الوجود الصرف فإذا أخذ بقول واحد منهم فقد أطاع فلا مانع (ح) من إطلاق دليل الحجية لحال التعارض فقوله: «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» مفاده جعل حجية قول العالم على نحو البدلية أو صرف الوجود، كان مخالفا لقول غيره أولا، يعلم تفصيلا مخالفته له أولا، هذا ما أفاده شيخنا العلامة على ما في تقريرات بعض فضلاء بحثه.
وأنت خبير بان هذا بيان إمكان الإطلاق على فرض وجود دليل مطلق يمكن الاتكال عليه ونحن بعد الفحص الأكيد لم نجد دليلا يسلم دلالة وسندا عن الخدشة مثلا قوله في الرواية المتقدمة: فاصمدا في دينكما (إلخ) بمناسبة صدرها وهو قوله: «عمن آخذ معالم ديني» لا يستفاد منه التعبد بل الظاهر منه هو الإرجاع إلى الأمر الارتكازي فان السائل بعد مفروغية جواز الرجوع إلى العلماء سئل عن الشخص الذي يجوز التعويل على قوله ولعله أراد ان يعين الإمام له شخصا معينا كما عين الرضا عليه السلام زكريا بن آدم والصادق عليه السلام الأسدي والثقفي وزرارة فأرجعه إلى من كان كثير القدم في أمرهم ومسنا في حبهم، والظاهر من كثرة القدم في أمرهم كونه ذا سابقة طويلة في امر الإمامة والمعرفة ولم يذكر الفقاهة لكونها امرا ارتكازيا معلوما لدى السائل والمسؤول عنه وأشار إلى صفات اخر موجبة للوثوق والاطمئنان بهم فلا يستفاد منها الا تقرير الأمر الارتكازي.
ولو سلم كونه بصدد إعمال التعبد والإرجاع إلى الفقهاء فلا إشكال في عدم إطلاقها لحال التعارض بل قوله ذلك كقول القائل: المريض لا بد وان يرجع إلى الطبيب ويشرب الدواء، وقوله: ان الجاهل بالتقويم لا بد وان يرجع إلى المقوم، ومعلوم ان أمثال ذلك لا إطلاق لها لحال التعارض (1) هذا مع ضعف سندها، وقد عرفت حال التوقيع، وبالجملة