فيستصحب إلى بعد موته.
ومنها ان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني كان جائزا في زمان حياته فيستصحب.
ومنها ان لكل مقلد جواز الرجوع إليه في زمان حياته وبعدها كما كان، إلى غير ذلك من الوجوه المتقاربة.
وقد يستشكل بان جواز التقليد لكل بالغ عاقل ان كان بنحو القضية الخارجية بمعنى ان كل مكلف كان موجودا في زمانه جاز له الرجوع إليه فلا يفيد بالنسبة إلى الموجودين بعد حياته في الأعصار المتأخرة، وبعبارة أخرى الدليل أخص من المدعى وان كان بنحو القضية الحقيقية أي كل من وجد في الخارج وكان مكلفا في كل زمان كان له تقليد المجتهد الفلاني فان أريد إجراء الاستصحاب التنجيزي فلا يمكن لعدم إدراك المتأخرين زمان حياته فلا يقين بالنسبة إليهم، وان كان بنحو التعليق فإجراء الاستصحاب التعليقي بهذا النحو محل منع.
وفيه ان جعل الأحكام للعناوين على نحو القضية الحقيقية ليس معناه ان لكل فرد من مصاديق العنوان حكما مجعولا برأسه ومعنى الانحلال إلى الأحكام ليس ذلك بل لا يكون في القضايا الحقيقية الا جعل واحد لعنوان واحد، لا جعلات كثيرة بعدد أنفاس المكلفين، لكن ذاك الجعل الواحد يكون حجة بحكم العقل والعقلاء لكل من كان مصداقا للعنوان، مثلا قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ليس الا جعلا واحدا لعنوان واحد هو من استطاع، ولكنه حجة على كل مكلف مستطيع (فحينئذ) لو علمنا بان الحج كان واجبا على من استطاع إليه سبيلا وشككنا في بقائه من أجل طرو النسخ مثلا فلا إشكال في جريان استصحاب الحكم المتعلق بالعنوان لنفس ذلك العنوان فيصير بحكم الاستصحاب حجة على كل من كان مصداقه ولهذا لا يستشكل أحد في استصحاب عدم النسخ مع ورد هذا الإشكال بعينه عليه بل على جميع الاستصحابات الحكمية، والسر فيه ما ذكرنا من ان الحكم على العنوان حجة على المعنونات فاستصحاب وجوب الحج على عنوان المستطيع جار بلا إشكال كاستصحاب جواز رجوع كل مقلد إلى المجتهد الفلاني وسيأتي كلام في هذا الاستصحاب فانتظر.