وهو كما ترى في مثل المسألة العقلية مع تراكم الأدلة، وأخرى بالأخبار كالمقبولة وغيرها بان يقال ان الشبهة فرضت حكمية في المقبولة فنفوذ حكمه تعيينا ملازم لنفوذ فتواه كذلك في تلك المسألة فنتعدى إلى غيرها بإلقاء الخصوصية أو القطع بالملاك سيما مع تناسب الأفقهية والأصدقية في الحديث لذلك.
وفيه مضافا إلى ان ظاهر المقبولة ان الأوصاف الأربع مجتمعة توجب التقديم بمقتضى العطف بالواو، وفرض الراوي صورة التساوي لا يكشف عن كون المراد وجود أحدها: يمنع التلازم هاهنا لأن الملازمة انما تكون في صورة إثبات النفوذ لا سلبه لأن سلب المركب أو ما بحكمه بسلب أحد اجزائه فسلب نفوذ حكمه كما يمكن ان يكون لسلب حجية فتواه يمكن ان يكون لسلب صلاحية حكمه للفصل، وعدم جواز الأخذ بالفتوى في المقام ليس لعدم صلاحيته للحجية بل لعدم كونه فاصلا، بل فتوى الأعلم أيضا ليس بفاصل والتناسب بين الأفقهية وذلك لم يصل إلى حد كشف العلية التامة.
هذا كله مع ان إلقاء الخصوصية عرفا أو القطع بالملاك مما لا وجه لهما بعد وضوح الفرق بين المقامين ولعل الشارع لاحظ جانب الاحتياط في حقوق الناس فجعل حكم الأعلم فاصلا لا قربيتة إلى الواقع بنظره ولم يلاحظه في أحكامه توسعة على الناس، فدعوى إلقاء الخصوصية مجازفة ودعوى القطع أشد مجازفة.
وثالثة بان فتوى الأعلم أقرب إلى الصواب لأن نظره طريق محض إلى الواقع كنظر غيره، سواء الأوليات منه أو الثانويات أو الاعذار الشرعية والعقلية (فحينئذ) يلازم الأعلمية للأقربية وهو المتعين في مقام الإسقاط والاعذار وجواز الرجوع إلى غيره يساوق الموضوعية.
والجواب عن الصغرى بمنع كليتها لأن رأي غير الأعلم قد يوافق رأي الأعلم من الأموات أو الاحياء إذا لم يجز تقليدهم لجهة بل إذا كان رأي غير الأعلم موافقا لجميع الفقهاء ويكون الأعلم منفردا في الاحياء في الفتوى مع كون مخالفيه كثيرين جدا.
وتنظر بعض أهل النظر (1) في الصغرى بان حجية الفتوى لأجل كونه من الظنون