كان مخطئا ومع اختلافهما لا محالة يعلم بخطاء أحدهما ومعه لا يكون البناء على الرجوع إذا كان الاختلاف كثيرا ولو في غير مورد اختلافهما للاعتداد باحتمال الخطاء (ح).
وثانيا انه لو سلم ان نظر العقلاء في مثل المقام إلى تحصيل الحجة والعذر لكنهما متوقفان على إلقاء احتمال خطأ الاجتهاد بالنسبة إلى التكاليف الواقعية الأولية وهو في المقام ممنوع، ومؤدى الطرق لو فرض باطلا كونه حكما ثانويا لا يوجب معذوريته بالنسبة إلى الواقعيات الا للمعذور وهو المجتهد، لا للمقلد الذي يكون مبنى عمله فتواه وهو ليس معذرا الا مع كونه كسائر الأمارات العقلائية قليل الخطاء لدى العقلاء والفرض ان كل مجتهد يحكم بخطاء أخيه لا بتقصيره ومعه كيف يمكن حجية الفتوى.
نعم يمكن ان يقال: ان الأمر الثاني من الأمرين المتقدمين يدفع الإشكال، فان عدم ردع هذا البناء الخارجي دليل على رضا الشارع المقدس بالعمل على فتاوى الفقهاء مع الاختلاف المشهور، لكن في صيرورة ذلك هو البناء العقلائي المعروف والبناء على أمارية الفتوى كسائر الأمارات إشكال الا ان يقال: ان بناء المتشرعة على أخذ الفتوى طريق إلى الواقع والعمل على طبق الأمارية والسكوت عنه دليل على الارتضاء بذلك وهو ملازم لجعل الأمارية له، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل.
ثم انه بناء على ان المناط في رجوع الجاهل إلى العالم هو إلقاء احتمال الخلاف والخطأ بحيث يكون احتماله موهوما لا يعتنى به العقلاء، لا إشكال في ان هذا المناط موجود عندهم في تشخيصات أهل الخبرة وأصحاب الفنون، كان الأفضل موجودا أو لا، ولهذا يعملون على قوله مع عدم وجود الأفضل وهذا دليل قطعي على تحقق مناط العمل عندهم في قول الفاضل والا فكيف يعقل العمل مع عدم المناط فيكون المناط موجودا كان الأفضل موجودا أو لا اختلف رأيهما أو لا، فلو فرض تقديمهم قول الأفضل عند الاختلاف فإنها هو من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى لا من باب عدم الملاك في قول المفضول لعدم تعقل تحقق المناط مع عدم الفاضل وعدمه مع وجوده، فقول المفضول حجة وأمارة عقلائية في نفسه لأجل موهومية احتمال الخطاء كما ان مناط العمل بقول الأفضل ذلك بعينه.