القوانين الموضوعة من زعماء القوم ورؤسائهم السياسية أو الدينية لأجل تسهيل الأمر على الناس ورغدة عيشهم فكلاهما بعيدان عن الصواب، ضرورة بطلان مقدمات الانسداد في كثير من الموارد، وعلى فرض تماميتها لا ينتج ذلك وبعد الوجه الثاني بل امتناعه عادة، ضرورة تصادف القوانين البشرية من باب الاتفاق مع تفرق البشر في الأصقاع المتباعدة واختلاف مسالكهم وعشرتهم وأديانهم ملحق بالممتنع.
واما الوجه الأول فأمر معقول موافق للاعتبار نعم لا يبعد ان يكون للانسداد دخل في أعمالهم في جميع الموارد أو في بعضها، لكن يرد على هذا الوجه انه كيف يمكن ان يدعى بناء العقلاء على إلقاء احتمال الخلاف والخطاء مع هذه الاختلافات الكثيرة المشاهدة من الفقهاء بل من فقيه واحد في كتبه العديدة بل في كتاب واحد ولهذا لا يبعد ان يكون رجوع العامي إلى الفقيه اما لتوهم كون فن الفقه كسائر الفنون يقل الخطاء فيه وكان رجوع العقلاء لمقدمة باطلة وتوهم خطاء أو لأمر تعبدي أخذ الخلف عن السلف لا لأمر عقلائي وهو امر آخر غير بناء العقلاء (ودعوى) قلة خطاء الفقهاء بالنسبة إلى صوابهم بحيث يكون احتماله ملقى وان كثر بعد ضم الموارد بعضها إلى بعض (غير وجيهة) مع ما نرى من الاختلافات الكثيرة في كل باب إلى ما شاء الله.
وقد يقال: ان المطلوب للعقلاء في باب الاحتجاجات بين الموالي والعبيد قيام الحجة وسقوط التكليف والعقاب بأي وجه اتفق، والرجوع إلى الفقهاء موجب لذلك لأن المجتهدين مع اختلافهم في الرأي مشتركون في عدم الخطاء والتقصير في الاجتهاد ولا ينافي ذلك، الاختلاف في الرأي لإمكان عثور أحدهما على حجة في غير مظانها أو أصل من الأصول المعتمدة ولم يعثر عليهما الاخر مع فحصه بالمقدار المتعارف فتمسك بالأصل العملي أو عمل على الأمارة التي عنده فلا يكون واحد منهما مخطئا في اجتهاده، ورأي كل منهما حجة في حقه وحق غيره فرجوع العقلاء إليهما لأجل قيام الحجة والعذر وهما المطلوب لهم لا إصابة الواقع الأولى. وأوضح من ذلك لو قلنا بجعل المماثل في مؤدى الأمارة.
وفيه أولا ان تسمية ذلك عدم الخطاء في غير محله «نعم» لا يكون ذلك تقصيرا وان