العلم، والفتوى ليس الا بالاجتهاد والتفقه.
ومنها اخبار النهي عن الحكم بغير ما أنزل الله (1) ومقابله ملازم للاجتهاد، وعن نهج البلاغة فيما كتب إلى قثم بن عباس: واجلس لهم العصرين فأفت المستفتى وعلم الجاهل وذكر العالم (2).
ومنها ما عن كتاب الفقيه بإسناده عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي انه سئل عن كتب بنى فضال فقال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا (3) تدل على ان لهم آراء وليس نفس الروايات آرائهم، واحتمال كون الآراء هي المربوطة بأصول المذهب مدفوع بإطلاقه، ولعل منعه عن الأخذ بآرائهم لاعتبار كون المفتي على مذهب الحق وعلى العدالة.
ومنها قول أبي جعفر عليه السلام لا بان بن تغلب المتقدم آنفا (4) فان الإفتاء ليس الا بالاجتهاد.
ومنها بعض الروايات التي تشير إلى كيفية استنباط الحكم من الكتاب مثل ما عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، وقال: يا زرارة قاله رسول الله ونزل به الكتاب عن الله عز وجل لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، ثم قال: وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما