السقوف وبيعه لذلك، وحمل الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - النهي الوارد عن الاستصباح به تحت السقف على الكراهية دون الحظر وقال: إن دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما روي من جواز السجود على جص أوقد عليه بالنجاسة، (1) وقد روي جواز الاستصباح بالادهان النجسة تحت الظلال لان النار تأكل ما فيه. (2) كل دواء عمل بشئ من المحرمات يحرم أكله والتداوي به، كالترياق من لحوم الأفاعي ونحو ذلك، والسم النباتي الذي يقتل كثيره وينفع قليله، كالسقمونيا لا يحرم منه القدر النافع، ويحرم ما يقتل منه.
ولا يحل أكل ما تولاه الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم إلا ما كان يابسا من الحبوب ونحوها، ولا يجوز مواكلة الكفار على اختلاف مللهم، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها، ولا يجوز استعمال أواني المسكرات إلا بعد الغسل سبعا، (3) وكذا كل مائع ماتت فيه فأرة، ويكره أكل سور الفأرة، ولا يكره أكل ما أكل منه السنور أو شرب.
إذا أكل الكلب أو الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي، ولا بأس بغيرهما من السباع والدواب.
إذا وقع ميتة ما له نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها، وغسل اللحم وأكل، وإن كان مما (4) لا نفس له سائلة يلقى هو ويستعمل الباقي إلا أن يكون من ذوات السموم كالعظاية (5) والعقرب، فإنه لا يجوز أكل ما ماتا فيه للسم فإن أخرجا منه