منعه (1) ضرورة من التمتع فحج قارنا (2) أو مفردا، اعتمر بعد انقضاء [الحج إما بعد انقضاء] (3) أيام التشريق أو في استقبال المحرم، ويذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل مكة طاف [طوافا واحدا للزيارة، وسعى وقصر وحلق ثم طاف] (4) طواف النساء ولا يجوز أن يعتمر في أقل من عشرة أيام، وأفضلها ما يكون في رجب.
وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة، فإن دخلها بنية التمتع لم يجز أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لارتباطه بالحج، وأما الزيارات فشرحها (5) طويل، ولها كتب مفردة، وذكرها بكتب العمل أليق.
* * *