على إحرامه، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع، وإن حبس بسبب خاص به كدين (1) عليه أو غيره، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل، وإن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل، ومن له التحلل لا يجوز له إلا بعد هدي.
ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر، تحلل ورمى وحلق وذبح إذا لحق أيام الرمي وإلا استناب (2) في ذلك، فإن تمكن أتى مكة (3) وطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه، هذا إذا أقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإلا حج من قابل، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن الرمي تم حجه، لان ذلك ليس من الأركان، فإن صد من الوقوف بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج.
إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر (4) على ثمنه، فلا يجوز أن يتحلل حتى يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل (5) من الصوم أو الاطعام، ولابد في التحلل من نيته.
إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق، فإن كانوا معروفين بالغدر، جاز لهم الانصراف، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل ولا يلزم الحاج (6) بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو كثيرا.