ستين مسكينا، لكل واحد نصف صاع (1) فإن زاد فله وإن نقص يجزئه، وفي البقر فعلى ثلاثين، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام.
ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل (2) في الإناث في بيض النعام، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين (3) أو صيام ثلاثة أيام.
ما لا مثل له:
يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد (4) يوما، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين. ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه.
ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد (5) ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ.
ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل: إنه مكروه وقيل: محظور. (6)