ومن تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل، أو أكل ما فيه شئ منه، أو مس بيده شيئا منه رطبا، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة (1) أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء، وما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الادهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة.
إذا جمع المحرم (2) بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة، لزمه عن كل جنس فدية، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وكذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة ولكل دفعة فدية سواء [كان] (3) كفر عن الأول أو لا، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة، ويجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر.
ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر والفاكهة، ومن قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شئ وإن جفت ضمنها، والشجرة إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوى حكم الأصل والفرع في وجوب الضمان، وفي قلع حشيش الحرم قيمته، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.
وما فيه القيمة: (4) أن يصيب محرم بيض حمام في الحل، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة