فعليه] (1) الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا، وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي، وفي المتعمد قولان، (2) وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة، وفي إصابته (3) بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة.
ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه، ومن دل على صيد فقتل فعليه فداؤه (4) وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهم الفداء (5)، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويلزم المحل في الحرم القيمة، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان.
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله (6) فعليه فداءان، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا، ومضى على وجهه، لزمه الفداء، وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح، فعليه ربع الفداء. وإذا رمى محل صيدا يوم الحرم فأصابه ودخل الحرم (7)