مكة فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية، فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين، ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا وقص من شعر رأسه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه (1) إلا الصيد لكونه في الحرم.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات بها، ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي (2) بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس، ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة، فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه ثم يمضي يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الحج، ويصلي ركعتي الطواف ويسعى وقد فرغ (3) من مناسكه كلها، وحل له كل شئ إلا النساء والصيد، ثم يطوف طواف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة، فإذا طافه حلت له النساء، وعليه هدي واجب وهو نسك ليس يجبر أن ينحره بمنى يوم النحر، فإن لم يتمكن منه صام ثلاثة أيام في الحج (4) سبعة إذا رجع إلى أهله.
والقارن يحرم (5) من ميقات أهله، ويسوق الهدي يشعره من مواضع الاحرام يشق سنامه (6) ويلطخه بالدم ويعلق في رقبته نعلا كان يصلي فيها ويسوق الهدي معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ويجوز له أن يدخل مكة لكن لا يقطع التلبية [وكلما طاف بالبيت تطوعا لبى بعده ليعقد