السود ويكره أن يكسره، وهو سبعون حصاة يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ويرمي كل يوم بعد [ه] الجمار الثلاث (1) بإحدى وعشرين حصاة، ووقت الاستحباب لرمي الجمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار.
فمن رمى قبل ذلك لم يجزه إلا لضرورة، ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال، ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي العظمى وهي التي إلى منى أقرب ثم الوسطى ثم العقبة وهي التي إلى مكة أقرب، فإن خالف الترتيب استدركه.
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة وأن يكون الرامي على طهارة وأن يقف من قبل وجه الجمرة ولا يقف من أعلاها وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا وأن يقول والحصاة في يده: اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي.
وأن يرمي حذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها (2) بظاهر مسبحته وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ثم ذكر استأنف رمي الجمرات الثلاث من أوله، فإن كان رمى الأولى بأربع تمم رميها بثلاث حصيات ولم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين، وهكذا حكمه (3)، إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ورمى الثالثة على التمام، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي، رمى كل جمرة بحصاة، وإذا رمى