إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ١٦٣
هدي القران (1) ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الاشعار، وإن كان ابتدأه تطوعا.
والتقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. والاشعار أن يشق السنام (2) من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسن (3) ذلك لكل من ساق هديا، ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران ومن الأضحية، وأفضل الهدي و الأضاحي من الإبل والبقر [الإناث، ومن الغنم الفحولة، ولا يجوز من الإبل والبقر] (4) والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الاذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز.
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر (5) عرفات سواء أحضره هو أو غيره، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة [تجزي] (6) البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة.
وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار، ومن السنة أن يتولى

(1) في س: وهكذا هدي القران.
(2) كذا في الأصل ولكن في س: ويلزمه بسياقه وبعد التقليد أو الاشعار أن يشق السنام.
(3) في س: وسنن.
(4) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(5) في س: قد أحضرت.
(6) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست