غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم، ومع فقد العلة لا يقبل إلا بشهادة (1) خمسين رجلا من البلد أو الخارج، ومتى لم ير في البلد وروي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي روي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية (2) والموانع مرتفعة لروي في الموضعين معا لتقاربهما، وأما إذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على أهل أحدهما العمل بما روي في الآخر، ولا يقبل شهادة النساء في روية الهلال لا على الانفراد ولا مع الرجال، ولا شهادة الفساق والصبيان والكفار إلا إذا بلغت حد التواتر، ومتى غم هلال رمضان (3) عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنية رمضان، فإن غم شعبان أيضا عد رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستين، فإن روي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا بدله لا غير، لان الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، فإن لم يتحقق هلال شهر من شهور السنة سوى الأول نظر اليوم الذي صام من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصام اليوم الخامس لان شهور السنة لا يكون كلها تامة.
ولا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رويته قبل الزوال أو بعده بل يجب العمل بالرؤية، ويوم الشك يصومه على أنه من شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان، وإن صامه بنية رمضان بلا إعادة، يجب عليه قضاؤه (4) متى صح أنه كان من رمضان، ويجوز أن ينوي الفرض إن كان من رمضان والنفل إن كان من شعبان غير قاطع على أحدهما، ومتى عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده