رمضان. أو نذر معين بيوم، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين، فمتى أفطر في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ولو يوما واحدا بلا عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا، أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض (1) أو حيض بنى على كل حال، وكذا من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا، أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطاء أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما بلا عذر من مرض أو حيض [استأنف، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض] (2) بنى، وصوم ثلاثة أيام لدم المتعة فإن صام يومين ثم أفطر بنى، فإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
ومنه ما يوجب الاستئناف على كل حال وهو ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
والقسم الثاني وهو مالا يراعى فيه التتابع، أربعة مواضع: السبعة الأيام في دم المتعة، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع، وصوم جزاء الصيد، وصوم قضاء شهر رمضان لمرض أو سفر أو حيض، وإن كان التتابع فيه أفضل.
ولا يجوز الصوم الواجب في السفر، ولا في يوم العيدين، (3) ولا لمن كان بمنى في أيام التشريق، إلا القاتل في الأشهر الحرم (4) فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه صوم يوم العيدين والتشريق،