إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ١٣٨
كذب، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما، وفي أصحابنا من قال: إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران (1) وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة (2) والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك، وروي أنها مرتبة، (3) والتخيير أظهر وأشيع، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنا لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث. (4) ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان، وروي أن عليه كفارة اليمين، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها، وروي أنه لا شئ عليه، (5) وذلك محمول على من لا يقدر أصلا.

(١) السيد المرتضى في جمل العلم والعمل، ورسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٤، وسلار وابن عقيل، لاحظ المختلف: ٣ / ٣٩٧ و ٤٠٠ من الطبع الحديث.
(٢) ابن إدريس: السرائر: ١ / ٣٧٧، أقول: ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، كما صرح بها صاحب الحدائق - قدس سره - على ما هذا نصه:
اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق، فذهب جمع - منهم الشيخ في أكثر كتبه - إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة، وإليه مال من أفاضل متأخري المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل.
وذهب جمع - منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم، والظاهر أنه المشهور - إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا.
وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الافساد وعدم وجوب شئ من قضاء أو كفارة، وهو الأقرب. لاحظ الحدائق: ١٣ / ٧٢.
(٣) لاحظ الوسائل: ٧، ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم: ح ٢ و ٥.
(٤) نفس المصدر: ب ١٠، ح ١.
(٥) لاحظ الوسائل: ٧، ب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب، أحاديث الباب ومستدرك الوسائل: ٧، ب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب. والمختلف: 3 / 568 من الطبع الحديث.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست